الشيخ فاضل اللنكراني

30

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث)

وإن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فلو علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 22 / 54 56 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 25 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 334 ح 1615 ، الوسائل : 22 / 54 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 1 .